وأكّدت الديوانة أنّه بالإمكان إيداع مطلب تحديد العودة للاقريمون و في مطلب واحد وأنّ لكل شخص الحق في سنة واحدة من تاريخ اخر دخول للانتفاع بالاقريمون وسنتين للانتفاع بالـ
وينتفع بهذا الإمتياز كل تونسي مقيم بالخارج و لم تتعدى مدة اقامته في تونس 183 يوما عن كل سنة طيلة السنتين الاخيرتين من اخر تاريخ اخر دخول الى تونس
أمّا بالنسبة للأزواج، فإنّ الزوج والزوجة كل منهما يستطيع الانتفاع بامتياز نظام الاقريمون بصفة فردية
وبالنسبة لقيادة اشاحنة التي وقع توريدها تحت نظام الاقريمون، تجوز قيادتها لصاحبها، واي شخص اخر يكون له عقد عمل بالمؤسسة التي انتفعت بنظام الأقريمون ومنخرط في منظومة الضمان الاجتماعي مهما كانت صلة القرابة بصاحب الامتياز





Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire