قانون الطواريء الصحية المعلن أمس يتضمن عقوبات زجرية وصارمة - الموقع الاخباري الجديد نيوز

أخبار عاجلة

jeudi 29 avril 2021

قانون الطواريء الصحية المعلن أمس يتضمن عقوبات زجرية وصارمة


وصفت  الناطقة الرسمية باسم وزارة الصحة نصاف بن عليه  قانون الطوارئ الصحية " الذي تم الإعلان عنه أمس بالقانون الهام " مشيرة الى ان أهميته تكمن في الاليات التي سينص عليها و التي ستسمح بضمان تطبيق الإجراءات المتعلقة بالحد من التنقلات والتنقل بين المدن وغلق بعض المناطق وكل الإجراءات الوقائية والردعية لمخالفة القرارات المعلن عنها ، فالإجراءات التي يتم الإعلان عنها في الندوات الصحفية والتي تعتبر قرارات حكومية الزامية لم تطبق بالشكل الكافي، اذا سيكتسي القانون الجديد طابعا اجباريا نظرا لطبيعته القانونية أي انه في صورة عدم تطبيقه سيترتب عنه عقوبات زجرية وصارمة  بمقتضى نص قانوني

وسيضمن  قانون الطوارئ الصحية  حسن تطبيق مختلف الإجراءات الوقائية و سيقوم بصياغته مجموعة من الخبراء والمختصين ليتم عرضه في القريب العاجل على انظار مجلس نواب الشعب للمصادقة عليه، و تكمن الحاجة الملحة لنص قانوني ملزم في هذه الفترة في الوقت الذي تعيشه فيه تونس ازمة صحية خانقة ترتفع فيه اعداد الإصابات و الوفيات بفيروس كورونا

 و سيتم تقديم مشروع قانون الطوارئ الصحية في الوقت الذي تعيش فيه تونس في حالة طوارئ منذ اشهر و الى غاية يوم 23 جوان 2021 فما هي حالة الطوارئ 

في الوقت الذي سيضبط فيه مشروع قانون الطوارئ الصحية الإجراءات اللازمة لمجابهة فيروس كورونا، تضبط حالة الطوارئ بمقتضى امر رئاسي عدد 50 لسنة 1978 مؤرخ في 26 جانفي 1978 و الخاص بتنظيم حالة الطوارئ، و قد يتشابه قانون الطوارئ الصحية مع الامر الخاص بإعلان حالة الطوارئ شكلا فكلاهما نصوص قانونية ملزمة، و قد يتشابهان أيضا في الاطار العام وهو فترة استثنائية محددة بطارئ ما، لكن الامر الرئاسي الخاص بإعلان حالة الطوارئ اشمل و أوسع من مشروع قانون الطوارئ الصحية المحدد بطارئ صحي في علاقة بفيروس كورونا، فحالة الطوارئ تطبق عند حدوث امر يهدد الامن العام او وجود خطر او كارثة ما و بالتالي تم التمديد في حالة الطوارئ بسبب الازمة الصحية

 فيجيز الامر عدد 50 لسنة 1978 اعلان حالة الطوارئ بكامل تراب الجمهورية أو ببعضه اما فى حالة خطر داهم ناتج عن نيل خطير من النظام العام واما في حال وقوع أحداث تكتسى بخطورتها صبغة كارثة عامة

و ينص القانون على منح وزير الداخلية صلاحيات وضع الاشخاص تحت الاقامة الجبرية وتحجير الاجتماعات وحظر التجول وتفتيش المحلات ومراقبة الصحافة والمنشورات والبث الاذاعى والعروض السينمائية والمسرحية  دون وجوب الحصول على اذن مسبق من القضاء

ويمنح قانون الطوارئ للوالى صلاحيات استثنائية واسعة مثل فرض حظر تجوال على الاشخاص والعربات ومنع الاضرابات العمالية. و ينص الفصل 2  من القانون على انه : تعلن حالة الطوارى لمدة أقصاها ثلاثون يوما بمقتضى أمر يضبط المنطقة أو المناطق الترابية التى يجرى العمل به فى داخلها

و بحسب الفصل 3  :" لا يمكن التمديد فى حالة الطوارى الا بأمر اخر يضبط مدته النهائية

في نفس السياق اعطى الفصل 4  صلاحية للوالي للإعلان عن حالة الطوارئ و ذلك حسب ما تقتضيه الضرورة :"  يخول الاعلان عن حالة الطوارئ للوالي في المناطق المشار اليها بالفصل الثاني أعلاه وبحسب ما تقتضيه ضرورة الامن أو النظام العام في ما يلى منع جولان الاشخاص والعربات  منع كل اضراب أو صد عن العمل حتى ولو تقرر قبل الاعلان عن حالة الطوارئ  تنظيم اقامة الاشخاص  تحجير الاقامة على أي شخص يحاول بأي طريقة كانت عرقلة نشاط السلط العمومية  اللجوء الى تسخير الاشخاص والمكاسب الضرورية لحسن سير المصالح العمومية والنشاطات ذات المصلحة الحيوية بالنسبة للامة

  اما بالنسبة لصلاحيات وزير الداخلية فقد حددتها الفصول 5، 6 و 7 من قانون الطوارئ، اذ بإمكان وزير الداخلية وضع شخص تحت الاقامة الجبرية فى منطقة ترابية أو ببلدة معينة اذا اعتبر ان نشاطه خطيرا على الامن و على النظام العام و يمكن لوزير الداخلية بالنسبة الى كامل التراب الذى أعلنت به حالة الطوارئ و للوالي بالنسبة للولاية الامر بالغلق الموقت لقاعات العروض ومحلات بيع المشروبات وأماكن الاجتماعات مهما كان نوعها. كما يمكن تحجير الاجتماعات التي من شأنها الاخلال بالأمن أو التمادي فى ذلك 

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire